تعريفه:
الاستصحاب: هو حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي.
شرح التعريف:
سوف يتضح معنى هذا التعريف أكثر عند استعراض أركان الاستصحاب فيما يأتي، ولأجل توضيحه بالمثال تقريباً إلى الأذهان نقول:
إذا كان المكلف على حالة معينة، وكان متيقناً منها، ثم شك في إرتفاعها، فإن الشارع المقدس -هنا- يحكم عليه بإلغاء الشك وعدم ترتيب أي أثر عليه، والقيام بترتيب آثار اليقين السابق في مجال العمل والإمتثال.
كما إذا كان المكلف على وضوء وكان متيقناً من ذلك، ثم شك في انتقاض وضوئه هذا بنوم أو غيره، فإنه -هنا- يبني على وضوئه السابق ويرتّب عليه آثاره الشرعية، من جواز الصلاة به وغيرهن ويلغي الشك الطارئ عليه، بمعنى أنه لا يرتب عليه أي أثر.
أركانه:
يشترط في جريان الاستصحاب لينهي إلى الحكم المطلوب، أن يتوفر الموضع الذي يجري فيه على الأركان التالية:
1- اليقين: وهو العلم -وجداناً أو تعبداً- بالحالة السابقة على الشك.
2- الشك: وهو كل ما لم يصل إلى مرحلة اليقين (العلم الوجداني أو التعبدي).
3- وحدة المتعلق في اليقين والشك، أي أن ما يتعلق به اليقين هو نفسه يقع متعلقاً للشك.
4- فعلية الشك واليقين فيه، "فلا عبرة بالشك التقديري لعدم صدق النقض بهن ولا اليقين كذلك لعدم صدق نقضه بالشك".
5- وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة في جميع الجهات، "أي أن يتحد الموضوع والمحمول والنسبة والحمل والرتبة، وهكذا، ويستثنى من ذلك الزمان فقط، رفعاً للتناقض".
6- اتصال زمان الشك بزمان اليقين، "بمعنى أن لا يتخلل بينهما فاصل من يقين آخر".
7- سبق اليقين على الشك.
الثاني- البراءة
تقسم البراءة إلى قسمين، هما: البراءة الشرعية والبراءة العقلية.