تعريف الأمر:
الأمر: هو طلب الفعل من العالي إلى الداني.
ويبحث الأمر من ناحيتي مادته وصيغته:
ألف- مادة الأمر:
وهي: (أ.م.ر)، وكل ما اشتق مها من أفعال، وهي: أمر، يأمر، مر، وأسماء، أمثال: آمر، مأمور، أمر.
دلالتها:
مادة الأمر من الألفاظ الظاهرة في الوجوب والدالة عليه، وذلك لن "العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن زجره، قضاء لحق المولوية والعبودية".
شرط دلالتها:
يشترط في ظهور لفظ الأمر في الوجوب ودلالتها عليه ما يلي:
1- أن يكون من العالي إلى الداني.
2- أن يكون مجرداً من القرائن، التي تصرفه إلى الاستحباب أو إلى مطلق الجواز.
ب- صيغة الأمر:
يتحقق الأمر بكل تعبير يعطي معناه، أمثال:
1- فعل الأمر، نحو: اقرأ، صل.
2- الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، نحو: لتقرأ، لتصم.
3- اسم فعل الأمر، نحو: صه عليك، مكانك.
4- الفعل المضارع المقصود به الإنشاء، نحو: الصلاة مطلوبة منك، زكاة الفطرة عليك.
6- المصدر النائب عن فعل الأمر، نحو: إعادة للفعل صياماً.
دلالتها:
صيغ الأمر من الألفاظ والتعابير الظاهرة في الوجوب والدالة عليه، وذلك لحكم العقل بوجوب طاعة الآمر، قضاء لحق المولوية والعبودية، نظير ما تقدم.
شرط دلالتها:
يشترط في ظهور صيغ الأمر في الوجوب ودلالتها عليه ما يلي:
1- أن تكون من العالي إلى الداني.
2- أن تكون مجردة من القرائن التي تصرفها إلى الاستحباب، أو إلى مطلق الجواز.
كيفية استفادة الحكم من الأمر:
هي أن يعمد الفقيه إلى التأكد، من أن اللفظ أو التعبير الوارد في الكتاب والسنة، والذي يريد الاستدلال به يعطي معنى الأمر، ثم إلى التأكد من خلوّه عن أية قرينة تصرفه إلى الدلالة على غير الوجوب.
وبعد أن يثبت لديه أن الآية أو الحديث يتضمن معنى الأمر، وأنه خال من القرينة التي تصرفه إلى غير الوجوب، يقوم بتطبيق قاعدة الظهور عليه، ثم ينتهي بالآخرة إلى النتيجة، وهي: دلالة الآية أو الحديث على الوجوب.
مثاله:
1- "أقيموا الصلاة".
وكيفية الاستفادة من هذه الآية الكريمة، هي أن نقول:
ألف- أن "أقيموا" فعل أمر، وفعل الأمر متضمن لمعنى الأمر بالبداهة.
ب- وهو مجرد من القرائن التي تصرفه عن الدلالة على الوجوب.
ج- فتكون النتيجة هي: أن "أقيموا" ظاهر في الوجوب ودال عليه.
د- فينتهي إلى وجوب الصلاة بظاهر هذه الآية الكريمة.
2- "اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه".
وكيفية الاستفادة من هذا الحديث الشريف، هي أن نتبع حول عبارة "اغسل"، نفس الخطوات التي اتبعناها حول عبارة "أقيموا"، فنقول:
ألف- أن "اغسل" فعل أمر.
ب- وهو مجرد من قرائن الاستحباب ومطلق الجواز.
ج- فتكون النتيجة ظهوره في الوجوب.
د- ثم ينتهي بعده إلى وجوب غسل الثوب من أبوال الحيوانات المحرّمة الأكل بظاهر الرواية الشريفة.
الأمر لغير الوجوب
ومن أمثلة الأمر لغير الوجوب ما يلي:
1- للاستحباب، مثل: "اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى اسباغاً"، الرواية الدالة على استحباب غسل الوجه ثانية في الوضوء، بقرينة مجيئها في سياق "فريضة" و"اسباغا".
2- للجواز، مثل: "إذا حللتم فاصطادوا"، الآية الدالة على الترخيص ومطلق الجواز، لورودها بعد المنع من الصيد حال الإحرام، الذي تضمنته الآية الكريمة التالية: "وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً"، لأنه لا دلالة فيه على نوع الحكم.