تعريف المفهوم:
المفهوم: هو المدلول الالتزامي للجملة.
شرح التعريف:
يراد من المدلول الالتزامي -هنا- المعنى الذي يدل عليه بالدلالة الالتزامية، التي هي نوع من أنواع الدلالة الوضعية اللفظية، كقولنا: إذا نمت فقد انتقض وضوءك، فإن المدلول الالتزامي لهذه الجملة هو: إذا لم تنم لا ينتقض وضوءك.
ويقابل المفهوم -هنا- المنطوق.
والمنطوق: هو المدلول المطابقي للجملة.
والمدلول المطابقي: هو المعنى الذي يدل عليه بالدلالة المطابقية التي هي نوع أنواع الدلالة الوضعية اللفظية أيضاً.
والمدلول المطابقي للجملة المتقدمة: إذا نمت فقد انتقض وضوءك، هو: إنه إذا تحقق منك النوم يبطل وضوءك.
والخلاصة: إن لهذه الجملة مدلولين: مدلول مطابقي، وهو المنطوق، ومدلول التزامي، وهو المفهوم.
تقسيم المفهوم:
ينقسم المفهوم إلى قسمين، هما: مفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة.
1- مفهوم الموافقه: وهو ما كان الحكم فيه موافقاً للحكم في المنطوق.
شرحه:
يعني بهذا التعريف أنه إذا كان الحكم في المنطوق هو التحريم، يكون الحكم في المفهوم هو التحريم أيضاً، وإذا كان الحكم في المنطوق هو الوجوب، يكون في المفهوم هو الوجوب أيضاً، وهكذا.
مثاله:
ألف- "ولا تقل لهما أف".
فإن المنطوق في هذه الآية الكريمة، هو النهي عن قول "أُف" للأبوين، وحكمه هو الحرمة.
والمفهوم فيها هو النهي عما يكون أشد إهانة وإيلاماً من قول "أُف" للأبوين، كالضرب والشتم، وحكمه هو الحرمة أيضاً.
ب- "لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة، وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله".
فإن المنطوق في هذه الرواية الشريفة هو الأمر بغسل ما يصيبه عرق الإبل الجلالة، وحكمه هو الوجوب.
والمفهوم فيها هو الأمر بغسل ما يصيبه من الإبل الجلالة، مما هو أولى بالنجاسة كالبول، بناء على أن البول أولى بالنجاسة، وحكمه الوجوب أيضاً.
2- مفهوم المخالفة: وهو ما كان الحكم فيه مخالفاً للحكم في المنطوق.
شرحه:
يعني بهذا التعريف: أنه إذا كان الحكم في المنطوق هو الحرمة، يكون الحكم في المفهوم مخالفاً لهن وهو الحلية، كقولنا: إذا لم تذكّ الشاة فلا تأكل لحمها، فإن حكم المنطوق هنا هو حرمة أكل لحم الشاة إذا لم تذك، وحكم المفهوم هو حلية أكل لحم الشاة إذا ذكّيت.
أقسام مفهوم المخالفة:
ذكروا لمفهوم المخالفة عدة أقسام، هي:
1- مفهوم الشرط.
2- مفهوم الوصف.
3- مفهوم الغاية.
4- مفهوم الحصر.
5- مفهوم العدد.
6- مفهوم اللقب.
ونظراً لعدم ظهور الأقسام الثلاثة الأخيرة: الحصر والعدد واللقب، على الحكم بالانتفاء عند انتفائها، سأقتصر على استعراض الأقسام الثلاثة الأولى: الشرط والوصف والغاية.