تعريفه:
دليل العقل: هو كل حكم عقلي بنهي إلى القطع بالحكم الشرعي.
إيضاح التعريف:
مثل ما لو حكم الشارع المقدس بوجوب امتثال شيء من الأشياء، بآية قرآنية أو بحديث معتبر، وكان امتثال ذلك الشيء متوقفاً على مقدمة معينة، لا يتحقق إلا بتحقيقها، ولم يرد نص من الشارع المقدس يحكم بوجوبهان فإن العقل يحكم بالملازمة بين وجوب الشيء شرعاً ووجوب مقدمته حكماً، ينهي -بطبيعته- إلى القطع بحكم الشارع بوجوب المقدمة، كما هو رأي بعضهم في مقدمة الواجب، وكما سيتضح ذلك أكثر عند الحديث عنها.
حجيته:
إن حجيته العقل -في واقعها- من الأمور البديهية التي لا تفتقر إلى برهان، لأن العقل هو الدليل الأساسي للعقيدة الإسلامية، التي منها ينبثق التشريع الإسلامي.
فمن اعتباره دليلاً أساسياً للعقيدة، نستطيع أن ندرك بسهولة وبداهة حجية اعتباره دليلاً للتشريع، وذلك لأن العقيدة أهم من التشريع، لأنها أصل الدين.
ومما فهمناه من التعريف، من أن دليل العقل هو الذي ينهي إلى القطع بحكم الشرع، نستطيع أن ندرك حجيته أيضاً وذلك لأن القطع حجة بالبداهة -كما تقدم.
الأدلّة الفقاهية
الأدلّة الفقاهية -كما تقدم في أول الكتاب- هي: الاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير.
مجالها:
ومجال الرجوع إلى الأدلّة الفقاهية وأجزائها هو الشك بالحكم الواقعي، الذي يعني الجهل به واليأس من تحصيله والعثور عليه.
وذلك لأن المطلوب امتثاله من المكلف هو الحكم الواقعي، وقد تقدم أن المصدر الذي يفاد منه الحكم الواقعين هو الأدلّة الإجتهادية.
وعند الجهل بالحكم الواقعي واليأس من تحصيله يرجع المكلف إلى الحكم الظاهري، تيسيراً من الله تعالى على عباده ولطفاً، وقد تقدم -أيضاً- أن المصدر الذي يفاد منه الحكم الظاهري هو الأدلّة الفقاهية.
والخلاصة:
مجال الأدلّة الفقاهية، هو عند الجهل بالحكم الواقعي واليأس من تحصيله.
مرتبتها:
أما مرتبة الأدلّة الفقاهية، فهي -على ضوء ما تقدم- تأتي بعد الأدلّة الاجتهادية، كما هو واضح.