تعريفه:
مفهوم الشرط: هو الجملة الشرطية، الدالة على الحكم بالانتفاء عند انتفاء الشرط.
شرح التعريف:
يعني بدلالة الجملة الشرطية على انتفاء الحكم فيها عند انتفاء الشرط، هو أن الحكم الموجود فيها يكون معلقاً ومتوقفاً على الشرط، وحينما ينتفي الشرط ينتفي الحكم أيضاً، لأنه معلق عليه.
فمثلاً حينما يقال: إذا تكلّمت أثناء الصلاة تبطل، فإن الحكم ببطلان الصلاة هنا معلق على التكلم ومشروط به، فإذا لم يحصل الشرط، وهو التكلّم أثناء الصلاة، لا يتحقق الحكم بالبطلان.
شرط الدلالة:
يشترط في دلالة الجملة الشرطية على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ثلاثة أمور مترتبة، هي:
1- دلالة الجملة الشرطية على الملازمة بين الشرط وجوابه.
2- دلالة الجملة الشرطية على تبعية الجواب للشرط وترتبه عليه.
3- دلالة الجملة الشرطية على انحصار السببية بالشرط للجواب، بمعنى أنه ليس هناك سبب آخر يترتب عليه الجواب.
4- عدم وجود قرينة تصرف الجملة عن دلالتها على المفهوم.
مثاله:
1- "من شهد منكم الشهر فليصمه".
منطوق هذه الآية الكريمة: من كان حاضراً في شهر الصيام يجب عليه الصوم.
ومفهومها: من لم يكن حاضراً في شهر الصيام فلا يجب عليه الصوم.
2- "سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة تذبح، فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط؟ فقال: لا تأكل، إن علياً عليه السلام كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل".
منطوق هذه الرواية الشريفة: إذا ركضت رجل الشاة أو طرفت عينها يحلّ أكلها.
ومفهومها: إذا لم تركض رجلها أو تطرف عينه، فلا يحل أكلها.