تعريفه:
الإجماع: هو اتفاق جماعة من العلماء أحدهم المعصوم.
شرح التعريف:
إن الإجماع الذي يعد دليلاً ومصدراً من مصادر التشريع الإسلامي حقيقته -في رأي جملة من علماءنا - هو أن يكون المعصوم أحد العلماء المجمعين.
وبتعبير آخر: قوام الإجماع، هو أن يكشف عن رأي المعصوم في المسألة، فمتى علم أن المعصوم أحد المجمعين على الحكم، كان هذا الاتفاق إجماعاً شرعياً، ومتى لم يعلم بذلك، لا يعد هذا النوع من الإتفاق إجماعاً شرعياً.
حجيته:
إن حجية الإجماع -في ضوء تعريفنا له- ناشئة من كشفه عن رأي المعصوم ومن العلم بأن المعصوم أحد المجمعين كما تقدم بيانه مفصلاً في شرح التعريف.
وفي ضوئه:
يكون الاعتماد على الإجماع -في واقعه- اعتماداً على رأي المعصوم والاستدلال بالإجماع استدلالاً برأي المعصوم، وذلك لعدم ثبوت عصمة المجمعين، من العلماء الذين لم يكن المعصوم واحداً منهم، أو لم يعلم أن من بينهم المعصوم.
فاحتمال أن اتفاق العلماء الذين ليس منهم المعصوم، ربما كان قائماً على خطأ، كاف في عدم الاعتماد على مثل هذا الإتفاق، وعدم اعتباره حجة.
تقسيمه:
ينقسم الإجماع إلى قسمين، هما: المحصل والمنقول:
1- الاجماع المحصل: وهو كل إجماع يحصله الفقيه بنفسه بتتبع أقوال المفتين.
2- الإجماع المنقول: وهو كل إجماع لم يحصله الفقيه بنفسه، وإنما ينقله إليه من حصله من الفقهاء الآخرين.
علاقة الإجماع بالسنة
من فهمنا لدليل حجية الإجماع -الذي تقدمت الإشارة إليه -ندرك علاقته بالسنة، وتتلخص في: إن الإجماع أحد الطرق الكاشفة عن السنة، التي هي رأي المعصوم -كما تقدم.
وبإيضاح أكثر:
الإجماع -هنا- كالخبر المتواتر، فكما إن الخبر المتواتر طريق موصل إلى السنة، أو رأي المعصوم، كذلك الإجماع طريق إلى السنة أيضاً.
والفارق بينهما: أن الخبر المتواتر طريق لفظي، والإجماع طريق غير لفظي.
وفي ضوئه:
إن عد الإجماع دليلاً مستقلاً، فيه شيء من مخالفة منهجة البحث، ولكن تمشياً مع الطريقة المتبعة سرت على ذلك.