الكفارات تختلف في اليمين يجزئ، ولا يجب الصيام إلا عند العجز، ليس له أن يصوم إلا عند عجزه عن الكفارة بالإطعام، أو بالكسوة أو بالعتق، إذا عجز عن الثلاث صام، أما في مسألة القتل فإن المقدم فيه العتق على الصيام وهكذا في الظهار، إذا قال لزوجته عليه كظهر أمه فإن عليه كفارة، أول عتق رقبة مؤمنة فإن عجز صام شهرين متتابعين، وإن عجز أطعم ستين مسكيناً مرتبة، وهكذا القتل العتق أولاً فإن عجز صام شهرين متتابعين إذا قتل خطأً وهكذا الوطء في رمضان إذا وطئها في رمضان فالكفارة مرتبة، عليه عتق رقبة مؤمنة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن فعجز أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاع لكل مسكين نصف الصاع، أما كفارة اليمين فيها ترتيب وفيها تخيير، تخيير بين الثلاثة التي هي الإطعام والكسوة والعتق هذه مخير إذا فعل واحدة من الثلاث أجزأ أطعم أو كسا العشرة أو أعتق كفى، فإن عجز عن الثلاثة انتقل إلى الصيام صيام ثلاثة أيام.