منتدى الدرع الأمني للحراسات الأمنية
أهلا ومرحباً بك عزيزي الزائر نتمنى لك قضاء أجمل الأوقات في منتدى الدرع الأمني للحراسات الأمنية المدنية الخاصة
بإمكانك التسجيل والتمتع بأجمل مزايا هذا المنتدى
مدير عام المنتديات الأمنية ـ أحمدالنجعي
منتدى الدرع الأمني للحراسات الأمنية
أهلا ومرحباً بك عزيزي الزائر نتمنى لك قضاء أجمل الأوقات في منتدى الدرع الأمني للحراسات الأمنية المدنية الخاصة
بإمكانك التسجيل والتمتع بأجمل مزايا هذا المنتدى
مدير عام المنتديات الأمنية ـ أحمدالنجعي
منتدى الدرع الأمني للحراسات الأمنية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الدرع الأمني للحراسات الأمنية

منتدى الدرع الأمني للحراسات الأمنية
 
سماع القرأن الكريم الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» كيف تقود فريقك إلى النجاح
الأصول اللفظية في اصوال الفقه Icon_minitime1الإثنين 13 يونيو 2011 - 0:54 من طرف عاشقة الغروب

» لا ردك الله لا ولا اطلب تردين
الأصول اللفظية في اصوال الفقه Icon_minitime1الجمعة 29 أبريل 2011 - 6:53 من طرف أرتال

» مشروع الدرع الامني الجديد
الأصول اللفظية في اصوال الفقه Icon_minitime1الجمعة 29 أبريل 2011 - 6:49 من طرف أرتال

» من فوائد ابن القيم رحمه الله (1)
الأصول اللفظية في اصوال الفقه Icon_minitime1الإثنين 13 ديسمبر 2010 - 18:12 من طرف ابو محمد

» من فوائد الصدق
الأصول اللفظية في اصوال الفقه Icon_minitime1الإثنين 13 ديسمبر 2010 - 18:07 من طرف ابو محمد

» من فوائد الاستغفار
الأصول اللفظية في اصوال الفقه Icon_minitime1الإثنين 13 ديسمبر 2010 - 17:58 من طرف ابو محمد

» فؤائد الصلاة
الأصول اللفظية في اصوال الفقه Icon_minitime1الإثنين 13 ديسمبر 2010 - 17:49 من طرف ابو محمد

» قصة معركة ذي قار
الأصول اللفظية في اصوال الفقه Icon_minitime1الإثنين 13 ديسمبر 2010 - 17:42 من طرف ابو محمد

» فوائد الزنجبيل
الأصول اللفظية في اصوال الفقه Icon_minitime1الإثنين 13 ديسمبر 2010 - 17:25 من طرف ابو محمد

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التبادل الاعلاني
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث

 

 الأصول اللفظية في اصوال الفقه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الفارس
مراقب عام
مراقب عام
الفارس


عدد المساهمات : 335
نقاط : 786
تاريخ التسجيل : 03/05/2010
العمر : 51
الموقع : الرياض

الأصول اللفظية في اصوال الفقه Empty
مُساهمةموضوع: الأصول اللفظية في اصوال الفقه   الأصول اللفظية في اصوال الفقه Icon_minitime1الإثنين 17 مايو 2010 - 0:48

تعريفها:

الأصول اللفظية: هي قواعد وضعت من قبل العلماء، لإثبات مقصود المتكلم عند الشك به.

توضيح:

يرجع إلى هذه الأصول عندما يكون للفظ أكثر من معنى، ويشك في أن المتكلم قصد أي معنى من معانيه، وليس هنا قرينة تعين مقصود المتكلم.

فمثلاً: حينما يشك في أن المتكلم الذي تلفظ بكلمة "أسد"ن هل أراد بها الحيوان الخاص، أو قصد منها الرجل الشجاع، هل كان قاصداً المعنى الحقيقي للكلمة، أو المعنى المجازي لها، وكان للكلمة ظهورها في المعنى الحقيقي؟.

ففي مثل هذه الحالة، تجري أصالة الحقيقة، التي تثبت إرادة الحقيقة وحمل اللفظ على معناه الحقيقي.

أما إذا كان للكلمة ظهور في المعنى المجازي فتجري أصالة الظهور -هنا-، التي تثبت إرادة المجاز، وحمل اللفظ على معناه المجازي.

القاعدة العامة:

والقاعدة العامة، هي: إذا شك في أن المتكلم كان قاصداً للمعنى الظاهر من كلامه، أو لمعنى آخر غير الظاهر، يحمل كلامه على المعنى الظاهر.

ولهذا قال: إن جميع الأصول اللفظية ترجع -في واقعها- إلى أصالة الظهور التي تضمنت فحواها القاعدة العامة المذكورة.

وأهم هذه الأصول التي فرّعوها على أصالة الظهور، هي:

1- أصالة الحقيقة:

وتستعمل فيما إذا شك في أن المتكلم كان قاصداً بكلامه المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، ولم يكن الكلام ظاهراً في المعنى المجازي، فتنهي إلى حمل الكلام على المعنى الحقيقي، لأن اللفظ مع احتمال المجاز يكون ظاهراً في الحقيقة.

2- أصالة العموم:

وتستعمل في ما إذا جاء لفظ عام، وشك في أن المتكلم كان قاصداً العموم منه أو الخصوص، ولم يكن الكلام ظاهراً في التخصيص، فتنتهي إلى حمل الكلام على العموم، لن اللفظ مع احتمال التخصيص يكون ظاهراً في العموم.

3- أصالة الإطلاق:

وتستعمل فيما إذا جاء لفظ مطلق، وشك في أن المتكلم كان قاصداً المطلق منه أو المقيد، ولم يكن الكلام ظاهراً في التقييد. فتنهي إلى حمل الكلام على الإطلاق، لأن اللفظ مع إحتمال التقييد يكون ظاهراً في الإطلاق.


التعارض بين الخبرين

يدور موضوع "التعارض بين الخبرين" حول دراسة القواعد، التي وضعت لرفع التعارض الذي يقع بين الأحاديث، وذلك لأجل الأخذ بما ينهي إلى معرفة الحكم الشرعي، أما على ضوء أحد الخبرين إذا رجّح على الآخر، وأما بطرح الخبرين والرجوع إلى دليل ثالث غيرهما -كما سيأتي.

تعريف التعارض:

التعارض بين الخبرين: هو التكاذب بين الخبرين.

شرح التعريف:

يقصد بالتكاذب بين الخبرين هو، إن كلاًّ من الخبرين إذا توفّر على جميع شروط ومقوّمات الحجية، يبطل الخبر الآخر ويكذبه.

شروطه:

إن أهم الشروط التي متى توفرت في كل الخبرين تحقق التعارض بينهما، هي:

1- أن يكون كل واحد من الخبرين متوفراً على شرائط الحجية، وذلك لأنه لو فقد أحدهما شرائط الحجية لا يحصل التكاذب بينهما، لأن اللا حجة لا تعارض الحجة.

2- الاّ يكون الخبر إن مقطوعي الصدور، وذلك لإستحالة القطع بالمتنافيين.

3- ألا يكون أحد الخبرين قطعياً، وذلك لن غير مقطوع الصدور لا يعارض مقطوع الصدور.

4- "ألا يكون الظن الفعلي معتبراً في حجيتهما معاً، لاستحالة حصول الظن الفعلي بالمتكاذبين".

5- أن يكون بين مدلوليهما تناف، ولو عرضا وفي بعض النواحي، وذلك لأنه إذا لم يكن بين مدلوليهما تناف لا يحصل التكاذب بينهما.

علاجه:

يبحث علاج التعارض بين الخبرين لرفعه، وبغية الانتهاء إلى التعرف على الحكم الشرعي المطلوب من ناحيتين:

ألف- ما يقتضيه حكم العقل، ويبحث عنه تحت عنوان القاعدة الأولية.

ب- ما تفيده النصوص الشرعية، ويبحث عنه تحت عنوان: القاعدة الثانوية.

القاعدة الأولية:

وقع الخلاف بين العلماء حول ما تقتضيه القاعدة الأولية على قولين، هما:

1- التساقط، ومعناه: طرح كل من الخبرين وعدم الأخذ بهما، والرجوع إلى الأصول العملية، والأخذ بما تنهي إليه.

2- التخيير، ومعناه الأخذ بأحد الخبرين.

والمحققون من العلماء يذهبون إلى أن القاعدة الأولية هي التساقط.

وقد استدل لكل من القولين في مظانّه، فلتراجع.

القاعدة الثانوية:

كذلك وقع الخلاف بين العلماء حول ما تفيده القاعدة الثانوية على ثلاثة أقوال، هي:

1- التخيير في الأخذ بأحد الخبرين.

2- التوقف في الفتوى على طبق أحدهما، والرجوع إلى ما هو الأحوط في العمل، حتى "ولو كان الاحتياط مخالفاً لهما، كالجمع بين القصر والإتمام في مورد تعارض الأدلّة بالنسبة إليهما".

3- وجوب الأخذ بالخبر المطابق للاحتياط منهما.

والذي يذهب إليه المحققون من العلماء، هو: إن المستفاد من النصوص الواردة في موضوع التعارض بين الخبرين، هو الرجوع أولاً إلى المرجحات بين المتعارضين -التي سيأتي ذكرها-، وإذا لم تتوفر المرجحات يرجع إلى القاعدة وهي التخيير أو التوقف.

المرجحات:

المقصود بالمرجحات هنا: "ما يرجح الحجة على الأخرى، بعد فرض حجيتهما معاً في أنفسهما، لا ما يقوم اصل الحجة ويميّزها عن اللا حجة".

وتنقسم المرجحات إلى منصوصة وغير منصوصة.

1-المرجحات المنصوصة:

ويراد بالمرجحات المنصوصة، هي التي ورد فيها نص شرعي، وهي ثلاثة:

ألف- الشهرة في الرواية.

ب- موافقة الكتاب والسنة.

ج- مخالفة العامة.

والنص الذي تضمن هذه المرجحات المذكورة، هي مقبولة ابن حنظلة، وهي طويلة، والقسم الذي تضمن المرجحات المذكورة منها هو:

"قلت: فإن كان كل رجل اختار رجلاً من أصحابنا، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، واختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟.

قال: الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما واصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر.

قلت: فإنهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على الآخر؟.

قال: ينظر إلى ما كان روايتهم عنا في ذلك، الذي به حكما، المجمع عليه من اصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم.

قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهوران، قد رواهما الثقات عنكم؟.

قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة، وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة.

قلت: جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة والآخر مخالفاً لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟.

قال: ما خالف العامة فيه الرشاد.

قلت: جعلت فداك، فإن وافقهم الخبران جميعاً؟.

قال: تنظر إلى ما هم إليه أميل -حكامهم وقضاتهم- فيترك، ويؤخذ بالآخر.

قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعاً؟.

قال إذا كان ذلك فأرجه، (وفي بعض النسخ: فارجئه) حتى تلقى أمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.

فيلاحظ في ضوء هذه المرجحات التي ذكرتها المقبولة:

إن كان أحد الخبرين مشهورين الرواية والآخر شاذ الرواية، يؤخذ بالمشهور ويطرح الشاذ.

وإن كان أحد الخبرين موافقاً في حكمه لحكم الكتاب والسنة، يؤخذ بالموافق ويطرح المخالف، وإن كان أحد الخبرين موافقاً في حكمه لحكم قضاة وحكام العامة، والآخر مخالفاً لحكم قضاة وحكام العامة، يؤخذ بالمخالف ويطرح الموافق.

والمراد بالعامة هنا، "أولئك الرعاع وقادتهم من الفقهاء الذين كانوا يسيرون بركاب الحكام ويبرزون لهم جملة تصرفاتهم، بما يضعون لهم من حديث، حتى انتشر الوضع على عهدهم انتشاراً فظيعاً".

التفاضل بينهما:

هناك خلاف بين العلماء حول الأخذ بالمرجحات المنصوصة:

هل يقدّم بعضها على الآخر؟.

وأيّها المقدم؟.

والذي عليه محققو العلماء: "أنه لا قاعدة هناك تقتضي تقديم أحد المرجحات على الآخر، ما عدا الشهرة التي دلت المقبولة على تقديمها، وما عدا ذلك فالمقدم هو الأقوى مناطاً، أي ما هو الأقرب إلى الواقع في نظر المجتهد، فإن لم يحصل التفاضل من هذه الجهة، فالقاعدة هي التساقط لا التخيير" -كما تقدم.

"ومع التساقط يرجع إلى الأصول العملية التي يقتضيها المورد" - كما سلف.

2- المرجحات غير المنصوصة:

ويراد بها المرجحات التي لم يرد فيها نص شرعي خاص.

وقد اختلف العلماء بالأخذ بهاز

واختلف الذاهبون إلى الأخذ بها في نوعيتها وتحديدها.

والذي عليه المشهور من العلماء هو: وجوب الأخذ بكل مرجح "يوجب الأقربية إلى الواقع نوعاً".


علاقة السنة بالكتاب

تتلخص علاقة أحكام السنة الشريفة بأحكام الكتاب العزيز بما يأتي:

1- التشريع: ويراد به ما جاءت به السنة، من أحكام جديدة لم يتعرض لها الكتاب.

أمثال: الأحاديث الدالة على حرمان القاتل من الميراث إذا قتل مورثه، وتحريم الجمع بين الزواج بالعمة وابنة أخيها، أو بين الزواج بالخالة وابنة أختها، إلا بإذن العمة والخالة.

2- التأكيد: ويراد به ما جاءت به السنة مطابقاً لأحكام الكتاب العزيز، فيكون مؤكداً لها.

أمثال: الأحاديث الدالة على وجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأحاديث الدالة على حرمة الخمر والميسر وشهادة الزور وقتل النفس المحترمة وعقوق الوالدين.

3- البيان: ويراد به ما جاءت به السنة من أحاديث مفسرة وشارحة لما ورد في الكتاب العزيز من آيات عامةن وهي على ثلاثة أنواع:

ألف- تفصيل مجملة، أمثال الأحاديث الواردة في بيان كيفية الصلاة بأجزائها وشرائطها وأنواعها ومختلف شؤونها وملابساتها.

ب- تخصيص عامة، أمثال تخصيص آية الميراث العامة: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين -الخ" بالحديث الشريف: "لا يرث القاتل".

ج- تقييد مطلقة، أمثال تقييد الآية الكريمة: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم"، بالحديث الشريف عن أبي جعفر الثاني عليه السلام: "إنه سأله المعتصم عن السارق من أي موضع يجب أن يقطع؟ فقال عليه السلام: من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف، قال: فما الحجة في ذلك؟ قال: قول رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على سبعة أعضاء: الوجه واليدين والركبتين والرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، وقال: "وإن المساجد لله"، يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها "فلا تدعوا مع الله أحداً" "وما كان لله فلا يقطع"
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://al-daree.hooxs.com
 
الأصول اللفظية في اصوال الفقه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 1- الأوامر في علم اصوال الفقه
» 2- النواهي في علم اصوال الفقه
» 3- المفاهيم في علم اصوال الفقه
» الأول - الاستصحاب في اصوال الفقه
» البراءة الشرعية في علم اصوال الفقه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الدرع الأمني للحراسات الأمنية :: المنتدى الأسلامي :: المنتدى الأسلامي العام-
انتقل الى: